مؤتمر الوفاق القومى
وأكدت اللجنة أن قانون الغدر رقم 344 لسنة 52 والمعدل بالقانون 173 لسنة 53 لا تزال مواده سارية ولم يتصدر ما يفيد إلغاؤه، وطالب أعضاء اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون بإسناد حق تحريك الدعوى الجنائية إلى النيابة العامة وأن يتولى مع مجلس الوزراء تكوين لجنة تقوم برفع دعوى الغدر على كل من عمل عمل من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية أو استغل النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو هيئة أو شركة.
كما سيتم تطبيق محكمة القدر على من استغل نفوذه للحصول على وظيفة فى الدولة أو منصب أو قام بإجراء من شأنه التأثير فى أثمان البضائع والعقارات وأسعار الأوراق المالية واليوم رصد أول عمل تعرف يؤثر فى القضاء أو تدخل بشكل ضار فى المصلحة العامة.
وطبقا لقانون القدر فإن العقوبة على من ارتكب الأفعال السابقة تكون بالعزل من الوظيفة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس نيابى، ومن تولى الوظائف العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ورفضت اللجنة اقتراح تقدم به الدكتور عمر هشام ربيع بأن تضاف مادة إلى قانون مجلس الشعب تتضمن ضرورة أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب حسن السيرة والسمعة ويرى الأعضاء رفضهم بأن هذا الشرط من شأنه أن يعود بنا إلى الوراء، حيث كان الأمن وتحريات المباحث هى التى تتحكم فى سمعة المرشح وتحدده.
وأوصت اللجنة بالإبقاء على التعيين فى مجلس الشعب كما هى بنسبتها الحالية، وهى الثلث مع سحب حق التعيين من رئيس الجمهورية واختلف الأعضاء المشاركون حول من يقوم بتعيين أعضاء الشورى، حيث طالب البعض بأن تتولى هذا الأمر جهة قضائية، كما طالب آخرون بن يكون مجلس الشعب أو لجنة حكماء على أن يكون المعينين من فئات مختلفة علماء وأساتذة جامعات ونقابيون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق