جانب من المحاكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطية وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى وماجد قلدس، بدأت الجلسة فى الثانية عشر ظهر أمس، الأربعاء، داخل غرفة المداولة بحضور ثلاثة متهمين فقط، وهم كل من إسماعيل هاشم وعلاء خطاب هشام حسين أحمد، حيث قدم ممثل النيابة العامة فى بداية الجلسة مذكر بأسباب طعن النيابة العامة على قرار محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل المتهمين 7 فى تلك القضية.
وأعلن ممثل النيابة العامة صدور قرار بالقبض على اللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس الحالى، وذلك لقيامه بمساعدة المتهمين الغائبين عن الحضور بالجلسة الفرار من وجه القضاء والعدالة، مؤكدا أن النيابة ستتخذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن كما طالبت النيابة العامة بالقبض على المتهمين الغائبين واستمرار حبس الثلاثة الحاضرين بالجلسة.
كما حضر عدد كبير من محامى الأهالى وأسر الشهداء والأرامل، إلا أن المحكمة أكدت أنهم حاضرون فقط لمتابعة القضية وقالوا إنهم يحملون رسالة من أسر اليتامى والأرامل بأن الذين قتلوا فى سبيل الله والوطن هم أبناؤنا جميعا، ولا يجب العطف أو الرحمة للسفاحين الذين قتلوهم مما أثار اعتراض كبير من قبل المتهمين والدفاع على تلك الألفاظ الحادة لتطلب المحكمة الالتزام بأصول المرافعة، ليؤكدوا على توافر مبررات الحبس الاحتياطى على ذمة القضية.
ومن جانبهم، طالب دفاع المتهمين برفض الطعن المقدم من النيابة العامة وتأيد قرار إخلاء سبيل المتهمين، وأشاروا بأن المتهمين كانوا مفرج عنهم ولكن تم حبسهم بعد نظر الجلسات، حتى أن النيابة تريد تهدئة الرأى العام بالمخالفة لقواعد القانون، حيث لا يوجد أى هدف لحبسهم على ذمة القضية، مؤكدا على أن الضباط لديهم أيضا اسر وقد تضرروا بقرار حبسهم الذى جاء استمالة لرأى الشارع، كما أن النيابة لم تقدم أى مبررات جدية لحبس المتهمين كما أنها لا تملك الطعن على قرار محكمة الجنايات طبقا للمادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، وتواجد 3 من الضباط أمام المحكمة يبكون بالدموع ويمسك أحدهم فى يده مسبحة.
أكدت محكمة جنايات السويس فى حيثيات حكمها بإخلاء سبيل مدير أمن السويس السابق و7 من الضباط انه بعد الاطلاع على المواد 151 و380 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطى قد أكد المشرع أن حبس المتهمين على ذمة القضية إذا كان مخلى سبيلهم تكون السلطة فقط لمحكمة الموضوع التى يكون لها وحدها سلطة حبس المتهم على ذمة القضية، وذلك لما تراه من أسباب تساعدها على الفصل فى الدعوى أو إخلاء سبيله إذا كان محبوسا، وهى تمارس هذا الحق المقرر لها بقوة القانون دون غيرها، وانه بمجرد إعلان المتهم بالتكليف بالحضور للمحكمة تكون الدعوى قد خرجت من حيازة النيابة العامة، وأصبحت فى حوزة المحكمة التى تنتقل إليها السلطة بالحبس الاحتياطى والإفراج عن المتهم من تلقاء نفسها، حيث أن هذه السلطة تكون لها وحدها.
كما أن المحكمة أكدت أنه طوال فترة نظر الدعوى وجدت أنه لا هدف للحبس الاحتياطى للمتهمين وأرفقت النيابة العامة فى مذكرتها بأسباب طعنها على القرار الصادر بإخلاء سبيل المتهمين بجلسة 4 يوليو الجارى فهى مجرد مجادلة لقبول الاستئناف، حيث إن النيابة تعلم أنها لا تملك هذا الحق وأن هيئة المحكمة التى سبق وأصدرت هذا القرار أصدرته لأن المتهمين كانوا قد تقدموا أمامها مفرج عنهم وفقا لقرار الإحالة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق